المادة 6 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

عند انشاء الجزيرة الوسطية يراعى ما يلي :- أ- ان يتناسب عرضها مع عرض الطريق. ب- ان تكون زراعة الاشجار في الجزيرة الوسطية بشرط ان لا تحجب الرؤية ولا تضر بالسلامة و الصحة العامة . ج- ان لا تتم زراعة الاشجار أو وضع اي مواد تعيق الرؤية قبل مسافة (50) مترا من فتحات الالتفاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة