المادة 6 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
عند انشاء الجزيرة الوسطية يراعى ما يلي :-
أ- ان يتناسب عرضها مع عرض الطريق.
ب- ان تكون زراعة الاشجار في الجزيرة الوسطية بشرط ان لا تحجب الرؤية ولا تضر بالسلامة و الصحة العامة .
ج- ان لا تتم زراعة الاشجار أو وضع اي مواد تعيق الرؤية قبل مسافة (50) مترا من فتحات الالتفاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026