المادة 5 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

أ- ينشأ رصيف لكل طريق يحدد عرضه وفقاً لسعة الطريق ووفق الجدول التالي:- سعةعرض الطريق بالمترالرصيف بالمتر 30 فما فوق4 من 20 حتى (أقل من 30)3 185,2 165,2 142 125,1 101 ب- لا يخصص رصيف للطريق الذي تقل سعته عن (10) امتار. ج- يراعى عند انشاء الرصيف ما يلي :- 1- تصميم ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة على الأرصفة وفقا لتصاميم معتمدة لهذه الغاية حسب الموقع وطلب المجلس. 2- امكانية زيادة عرض الرصيف أو إنقاصه بنسبة لا تزيد على (10%) من عرض الرصيف. 3- أن لا يزيد ارتفاع الرصيف عن منسوب الشارع المحاذي على (20) سم ولا يقل عن (14)سم وتستثنى من ذلك اماكن الفتحات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. د- يجوز إنشاء مداخل لمواقف السيارات من الطريق إلى العقار من خلال الرصيف على ان توضح المداخل على مخططات الترخيص وحسب المتطلبات الخاصة لكل موقع وفق المعايير اللازمة شريطة عدم استخدام الرصيف في ميول مداخل السيارات لضمان السلامة العامة. ه- للمجلس تخصيص جزء من الرصيف للمقاعد ومظلات الامطار ومواقف خطوط النقل العام اذا سمح عرض الرصيف بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة