المادة 4 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

يخصص الرصيف لاستعمال المشاة ولا يجوز استعماله لغايات اخرى كعرض البضائع و بيعها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة