المادة 3 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
أ- البلدية مسؤولة عن فتح الطرق وإنشائها وصيانتها ضمن حدود منطقتها وفق احكام هذا النظام.
ب-1- يستوفي المجلس ولمرة واحدة عند فتح الطريق وإنشائها، من المالكين على جانبيها نسبة (50%) من مجموع نفقات الإنشاء.
2- للمجلس استيفاء النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كل مرحلة من مراحل فتح الطريق وانشائها على أساس طول واجهة أملاكهم عليها ومهما كان عرضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026