المادة 8 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

أ- للمجلس ان يكلف مالكي العقارات المحاذية للطريق بإنشاء الرصيف المحاذي لعقاراتهم وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاراتهم وذلك خلال (30) يوما من تاريخ نشر اعلان بذلك في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة او بأي وسيلة نشر مناسبة . ب- اذا لم يقم اي من المالكين بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، او بدأ به ثم توقف لمدة تجاوزت (14) يوما او اذا تعذر انجاز العمل خلال المدة التي يحددها المجلس، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة