المادة 9 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016

يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي لا يقل عرضها عن مترين شريطة ما يلي:- أ- زراعة الأشجار ذات السيقان المرتفعة والتي يكون تفرعها عاليا بما لا يعيق حركة المارة والسيارات ولا تحجب الرؤية وتضفي جمالا للموقع. ب- ترك مسافة لا تزيد على متر واحد بين جانبي الرصيف وأحواض الزرع من جهة الطريق. ج- أن تكون المسافة بين أحواض الأشجار من منتصف الحوض إلى الحوض الذي يليه من (5) الى (8) امتار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة