المادة 9 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي لا يقل عرضها عن مترين شريطة ما يلي:-
أ- زراعة الأشجار ذات السيقان المرتفعة والتي يكون تفرعها عاليا بما لا يعيق حركة المارة والسيارات ولا تحجب الرؤية وتضفي جمالا للموقع.
ب- ترك مسافة لا تزيد على متر واحد بين جانبي الرصيف وأحواض الزرع من جهة الطريق.
ج- أن تكون المسافة بين أحواض الأشجار من منتصف الحوض إلى الحوض الذي يليه من (5) الى (8) امتار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026