المادة 10 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ، يحظر على كل شخص القيام بما يلي:-
1- بناء أو انشاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر على الطريق أو على اي قسم منه باستثناء المرخص منها.
2- تغطية أو إعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي طريق عام.
3- وضع مواد أو بضائع أو مركبات أو اي عوائق أخرى على الرصيف أو التسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو تعرقل حركة السير أو تعيقها لوقت يزيد على الوقت اللازم لتحميل البضائع أو المواد أو إنزالها أو تعيق حركة المارة على الأرصفة.
4- زراعة الاشجار او وضع اي عوائق على الرصيف ضمن مسافة (20) مترا على الأقل من منحنيات الطرق او التقاطعات .
5- وضع النفايات في الاماكن غير المخصصة لها.
6- اصطفاف المركبات على الأرصفة.
ب- على الشخص المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة ازالة اسباب المخالفة خلال (24) ساعة من تاريخ تبليغه اخطارا بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي، واذا امتنع عن القيام بذلك فللمجلس إزالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026