المادة 12 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
للمجلس ان يسمح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها على الأرصفة والطرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك