المادة 20 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة