المادة 21 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتحديد انواع الاشجار التي تزرع على جنبات الطرق وشكل الاحواض وأبعادها ومواصفاتها على الأرصفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026