المادة 14 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
أ- يحظر وضع مواد إنشائية صلبة او سائلة على الطريق أو الرصيف أو استغلال أي منهما دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الرئيس او رئيس المجلس المحلي وفق الشروط المحددة وتسديد بدل الخدمات التي يقررها المجلس.
ب- للمجلس اصلاح او ازالة الضرر والتشويه الناشئ عن مخالفة اي شخص لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على نفقته مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026