الأنظمة
نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون نقابة المهندسين. النقابة:نقابة المهندسي…
- المادة 3تتولى النقابة في سبيل تحقيق أهدافها المحددة في القانون القيام بما يلي:- أ-رفع المستوى المهني للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم والمحافظة على التطوير المستمر لتنمية مهاراتهم ومت…
- المادة 4أ-ينشأ في النقابة سجل يسمى (سجل الاعتماد المهني للمهندسين) توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية والمرتبة الحاصل عليها العضو وفقا لأحكام هذا النظا…
- المادة 5أ-تشكل في النقابة لجنة تسمى (اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني) برئاسة النقيب وعضوية كل من: - 1-نائب النقيب. 2-رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أو من يفوضه. 3-أمين ع…
- المادة 6أ-على العضو الذي يرغب بالحصول على المرتبة أو تجديدها تقديم طلب خطي للنقابة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-يجب أن تتوافر في العضو عند تقديمه الطلب الشروط الت…
- المادة 7أ-تشكل بقرار من المجلس من بين أعضاء النقابة لجان فرعية للتأهيل والاعتماد المهني، ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر على أن لا يزيد عدد أي منها على سبعة أعضا…
- المادة 8يتم إعداد قوائم لتحديد عناصر وأوزان نقاط التأهيل بقرار من المجلس شريطة أن تغطي هذه النقاط الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية للعضو والأنشطة والإنجازات و…
- المادة 9تكون مراتب الاعتماد المهني للمهندسين على النحو التالي:- أ-مهندس. ب-مهندس مشارك. ج-مهندس محترف. د-مهندس مستشار.
- المادة 10تكون المتطلبات والمسؤوليات المتعلقة بالمراتب على النحو التالي: - أ-المرتبة الأولى: مرتبة مهندس، وهو العضو المسجل في النقابة وفق أحكام القانون . ب-المرتبة الثانية: مرتبة م…
- المادة 11أ-تكون مدة سريان المرتبة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها. ب-يتوجب على العضو الذي يرغب بتجديد المرتبة الحصول على نقاط التأهيل التالية، وذلك خلال السنوات الثلاث التي…
- المادة 12أ-يتم تعليق المرتبة الحاصل عليها العضو في حال عدم تحقيق متطلبات تجديد المرتبة وفقا لأحكام هذا النظام أو في حال إيقافه عن مزاولة المهنة أو تعليق عضويته في النقابة. ب-يتم ش…
- المادة 13للمجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق العضو غير الحاصل على مرتبة ويمارس عملا يتطلب الحصول عليها أو يدعي الحصول عليها بأي وسيلة كانت.
- المادة 14يتم الاعتراف بالمراتب الهندسية التي حصل عليها العضو من الهيئات الهندسية العربية المماثلة للمراتب الهندسية وتلبي متطلبات المراتب المهنية المنصوص عليها في هذا النظام ، واعت…
- المادة 15أ- تعتبر المراتب التي حصل عليها الأعضاء بقرار من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضى أحكامه، وتطبق عليها أحكام هذا النظام. ب- يتم توفيق أوضاع الأعضاء الذ…
- المادة 16تعرض أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- المادة 17يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تحدد الضوابط العامة للمقابلات والامتحانات وعناصرها ومواعيدها وأماكن انعقادها والشروط العام…