المادة 7 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

أ-تشكل بقرار من المجلس من بين أعضاء النقابة لجان فرعية للتأهيل والاعتماد المهني، ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر على أن لا يزيد عدد أي منها على سبعة أعضاء وأن تتوافر في العضو الشروط التالية: - 1-أن يكون حاصلا على مرتبة سارية المفعول. 2-أن لا تقل خبرته المهنية والعملية في مجال الاختصاص عن خمسة عشر عاما. 3-أي شروط أخرى يعتمدها المجلس.صفحة 4 من 9 ب-تكون اللجان الفرعية للتأهيل والاعتماد المهني على النحو التالي: - 1-لجنة التقييم والتدريب وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ-تقييم المؤهلات والخبرات العلمية والعملية لغايات احتساب عدد نقاط التأهيل. ب-التنسيب للمجلس بأسماء المتقدمين الذين حققوا شروط ومتطلبات التقدم لامتحان المرتبة المطلوبة أو لإجراء المقابلات المهنية للمراتب التي تتطلب إجراء مقابلة مهنية حسب مقتضى الحال. ج-تحديد برامج وخطط التدريب والتأهيل المهني المستمر وفقا لمتطلبات التأهيل المحددة من المجلس لهذه الغاية. د-إعداد الدورات التأهيلية والنشرات العلمية للراغبين بالتقدم للامتحانات والمقابلات المهنية. 2-لجنة الامتحانات والمقابلات وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ-التنسيب للمجلس بعناصر الامتحانات وأقسامها وعدد الأسئلة ومدتها والمراجع العلمية المقترحة للامتحان. ب- وضع بنك للأسئلة يتضمن أسئلة خاصة لكل مرتبة ومفاتيح الأجوبة النموذجية للامتحانات لغايات اعتمادها في عملية التصحيح. ج- تصحيح أوراق الامتحانات وفقا للأجوبة النموذجية. د- إجراء الامتحانات أو المقابلات المهنية للمراتب التي تتطلب إجراءها حسب مقتضى الحال. 3-لجنة الاعتماد المهني والنظر في الاعتراضات وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ-التنسيب للمجلس باعتماد نتائج الامتحانات والمقابلات المهنية التي أجرتها لجنة الامتحانات والمقابلات لغايات منح المرتبة المطلوبة. ب-النظر في الاعتراضات على نتائج الامتحانات والمقابلات المهنية ورفع تنسيباتها بذلك للمجلس. ج-يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها الحاضرين على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وترفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة