المادة 6 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

أ-على العضو الذي يرغب بالحصول على المرتبة أو تجديدها تقديم طلب خطي للنقابة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-يجب أن تتوافر في العضو عند تقديمه الطلب الشروط التالية: - 1-أن يكون متمتعا بعضوية سارية المفعول ومسددا اشتراكاته السنوية كافة . 2-أن يكون ممارسا لأحد مجالات ممارسة المهنة الهندسية المنصوص عليها في نظام ممارسة مهنة الهندسة المعمول به. 3-أن يكون مستكملا المتطلبات اللازمة للحصول على المرتبة المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام. 4-أن يكون مطلعا على ميثاق أخلاق مهنة الهندسة وموقعا على نموذج التعهد بالالتزام به. ج-يتولى قسم الاعتماد والتأهيل المهني في النقابة التأكد من صحة الوثائق والمعززات المرفقة في الطلب. د-يتم رفض الطلب في حال عدم توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ولمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إشعاره بذلك بالوسائل الإلكترونية المصرح بها لدى النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة