المادة 11 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
أ-تكون مدة سريان المرتبة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها.
ب-يتوجب على العضو الذي يرغب بتجديد المرتبة الحصول على نقاط التأهيل التالية، وذلك خلال السنوات الثلاث التي تلي السنة التي حصل فيها على المرتبة أو تم تجديدها: -
1-ستون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس مشارك.
2-ستون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس محترف.
3-خمسون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس مستشار.
ج-في حال تجديد العضو للمرتبة والتخصص كليهما لمرتين متتاليتين تعتبر المرتبة سارية المفعول حكما ولا تحتاج إلى تجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026