المادة 11 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

أ-تكون مدة سريان المرتبة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها. ب-يتوجب على العضو الذي يرغب بتجديد المرتبة الحصول على نقاط التأهيل التالية، وذلك خلال السنوات الثلاث التي تلي السنة التي حصل فيها على المرتبة أو تم تجديدها: - 1-ستون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس مشارك. 2-ستون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس محترف. 3-خمسون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس مستشار. ج-في حال تجديد العضو للمرتبة والتخصص كليهما لمرتين متتاليتين تعتبر المرتبة سارية المفعول حكما ولا تحتاج إلى تجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك