المادة 10 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
تكون المتطلبات والمسؤوليات المتعلقة بالمراتب على النحو التالي: -
أ-المرتبة الأولى: مرتبة مهندس، وهو العضو المسجل في النقابة وفق أحكام القانون .
ب-المرتبة الثانية: مرتبة مهندس مشارك.
1- المتطلبات:-
أ-أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة مهندس ولديه خبرة معتمدة من النقابة في مجال تخصص المرتبة المطلوبة.
ب-أن يكون حاصلا على ثمانين نقطة من نقاط التأهيل.
ج-أن يجتاز الامتحان الخاص بالمرتبة المطلوبة ويستثنى من هذا المتطلب العضو الحاصل على مرتبة من خارج المملكة مماثلة لهذه المرتبة.
د-أن يجتاز المقابلة المهنية لمرتبة مهندس مشارك إذا كانت متعلقة بأحد مجالات التصميم أو إدارة المشاريع.
2-المسؤوليات: -
أ-التوقيع على التقارير والتصاميم مع مهندس لا تقل مرتبته عن مهندس محترف.
ب- تقديم خدمات هندسية في مجال تخصصه من خلال المكاتب والشركات الهندسية والمؤسسات المسموح لها بمزاولة المهنة.
ج-المرتبة الثالثة: مهندس محترف.
1-المتطلبات: -
أ-أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في مرتبة مهندس مشارك ولديه خبرة معتمدة من النقابة في مجال تخصص المرتبة المطلوبة.
ب-أن يكون حاصلا على ستين نقطة من نقاط التأهيل تحسب من بعد حصوله على مرتبة مهندس مشارك.
ج-أن يجتاز الامتحان للمهندس المحترف ويستثنى من هذا المتطلب العضو الحاصل على مرتبة من خارج المملكة مماثلة لهذه المرتبة.
د-أن يجتاز المقابلة المهنية لمرتبة مهندس محترف.
2-المسؤوليات: -
أ-إعداد وتقديم الخدمات الهندسية في مجال تخصصه الهندسي فقط.
ب-التوقيع على التقارير والتصاميم الهندسية.
ج-الإشراف على المهندسين وتدريبهم في مرتبتي مهندس مشارك ومهندس.
د-إدارة العقود والخدمات الهندسية.
ه-قيادة فريق عمل هندسي ضمن مجالات نظام ممارسة المهنة المعتمدة.
د-المرتبة الرابعة: مهندس مستشار.
1-المتطلبات: -
أ-أن يكون حاصلا على مرتبة مهندس محترف سارية المفعول.
ب-أن تكون لديه خبرة معتمدة من النقابة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على مرتبة مهندس محترف.
ج-أن يجتاز المقابلة المهنية لمرتبة مهندس مستشار.
د-أن يكون قد تولى مسؤولية قيادة فريق عمل هندسي مدة لا تقل عن خمس سنوات أو حاصلا على ستين نقطة من نقاط التأهيل تحسب من بعد آخر تجديد لمرتبة مهندس محترف الحاصل عليها.
المسؤوليات: -
أ-اعتماد الخدمات الهندسية في مختلف مجالات العمل في تخصصه.
ب-التوقيع على التقارير والتصاميم في مختلف مجالات العمل في تخصصه.
ج-الإشراف على المهندسين وتدريبهم في مرتبة مهندس محترف فأقل.
د-تقديم استشارات هندسية مختلفة في مجال تخصصه.
ه-قيادة فريق عمل في مختلف التخصصات الهندسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026