المادة 9 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

تكون مراتب الاعتماد المهني للمهندسين على النحو التالي:- أ-مهندس. ب-مهندس مشارك. ج-مهندس محترف. د-مهندس مستشار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة