المادة 12 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

أ-يتم تعليق المرتبة الحاصل عليها العضو في حال عدم تحقيق متطلبات تجديد المرتبة وفقا لأحكام هذا النظام أو في حال إيقافه عن مزاولة المهنة أو تعليق عضويته في النقابة. ب-يتم شطب المرتبة الحاصل عليها العضو في حال شطب اسمه من سجلات النقابة وفق أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة