المادة 17 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تحدد الضوابط العامة للمقابلات والامتحانات وعناصرها ومواعيدها وأماكن انعقادها والشروط العامة والإجراءات الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة