المادة 17 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تحدد الضوابط العامة للمقابلات والامتحانات وعناصرها ومواعيدها وأماكن انعقادها والشروط العامة والإجراءات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026