المادة 4 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

أ-ينشأ في النقابة سجل يسمى (سجل الاعتماد المهني للمهندسين) توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية والمرتبة الحاصل عليها العضو وفقا لأحكام هذا النظام. ب-يهدف السجل إلى تحقيق الغايات التالية: - 1-تسجيل وتوزين المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية والعملية للعاملين في مختلف التخصصات الهندسية. 2-توفير قاعدة بيانات شاملة للشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية وللمراتب المهنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة