المادة 3 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

تتولى النقابة في سبيل تحقيق أهدافها المحددة في القانون القيام بما يلي:- أ-رفع المستوى المهني للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم والمحافظة على التطوير المستمر لتنمية مهاراتهم ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصاتهم. ب-تمييز المهندسين من حيث الصلاحيات والمسؤوليات المهنية في القطاعات المختلفة وفق المراتب الممنوحة لهم. ج-زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة