المادة 3 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
تتولى النقابة في سبيل تحقيق أهدافها المحددة في القانون القيام بما يلي:-
أ-رفع المستوى المهني للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم والمحافظة على التطوير المستمر لتنمية مهاراتهم ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصاتهم.
ب-تمييز المهندسين من حيث الصلاحيات والمسؤوليات المهنية في القطاعات المختلفة وفق المراتب الممنوحة لهم.
ج-زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026