المادة 2 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون نقابة المهندسين. النقابة:نقابة المهندسين. المجلس:مجلس النقابة. النقيب:نقيب المهندسين. اللجنة العليا:اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. العضو:المهندس أو المهندس التطبيقي المسجل في النقابة وفقا لأحكام القانون. السجل:سجل الاعتماد المهني للمهندسين المنشأ وفقا لأحكام هذا النظام. الاعتماد المهني:الحصول على مرتبة مهنية وفقا لأحكام هذا النظام. المرتبة:درجة الاعتماد المهني الممنوحة للعضو وفقا لأحكام هذا النظام. نقاط التأهيل:مجموع الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية الحاصل عليها العضو. الطلب:طلب الحصول على المرتبة أو تجديدها وفقا لأحكام هذا النظام. التخصص:القسم أو الفرع الذي يسجل به العضو في سجلات النقابة. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة