المادة 2 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون نقابة المهندسين.
النقابة:نقابة المهندسين.
المجلس:مجلس النقابة.
النقيب:نقيب المهندسين.
اللجنة العليا:اللجنة العليا للتأهيل
والاعتماد المهني
المشكلة وفقا
لأحكام هذا النظام.
العضو:المهندس أو
المهندس التطبيقي
المسجل في النقابة
وفقا لأحكام
القانون.
السجل:سجل الاعتماد
المهني للمهندسين
المنشأ وفقا لأحكام
هذا النظام.
الاعتماد المهني:الحصول على مرتبة
مهنية وفقا لأحكام
هذا النظام.
المرتبة:درجة الاعتماد
المهني الممنوحة
للعضو وفقا لأحكام
هذا النظام.
نقاط التأهيل:مجموع الشهادات
والمؤهلات العلمية
والخبرات المهنية
والعملية الحاصل
عليها العضو.
الطلب:طلب الحصول على
المرتبة أو تجديدها
وفقا لأحكام هذا
النظام.
التخصص:القسم أو الفرع الذي
يسجل به العضو في
سجلات النقابة.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026