المادة 15 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
أ- تعتبر المراتب التي حصل عليها الأعضاء بقرار من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضى أحكامه، وتطبق عليها أحكام هذا النظام.
ب- يتم توفيق أوضاع الأعضاء الذين تخرجوا قبل نفاذ أحكام هذا النظام بأكثر من أربع سنوات أو وفق التاريخ الذي يحدده المجلس وذلك بمنحهم المراتب الهندسية بما يتوافق مع عدد سنوات ممارستهم لمهنة الهندسة وفقا لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه ويحق للمجلس تمديد هذه المدة إذا توفرت لديه الأسباب الموجبة لذلك.
ج-تكون المتطلبات المتعلقة بالحصول على المرتبة المهنية خلال فترة توفيق الأوضاع على النحو التالي:-
1-المرتبة الثانية: مهندس مشارك، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:-
أ-الحصول على ما لا يقل عن سبعين نقطة من نقاط التأهيل.
ب-الحصول على ما لا يقل عن خمسين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس مشارك.
ج-الحصول على ما لا يقل عن عشرين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس مشارك.
2-المرتبة الثالثة: مهندس محترف ، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:-
أ-الحصول على ما لا يقل عن مئة نقطة من نقاط التأهيل.
ب-الحصول على ما لا يقل عن سبعين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس محترف.
ج-الحصول على ما لا يقل عن ثلاثين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس محترف.
3-المرتبة الرابعة: مهندس مستشار، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:-
أ-الحصول على ما لا يقل عن مائتين وخمسين نقطة من نقاط التأهيل.
ب-الحصول على ما لا يقل عن مئة وخمسين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس مستشار.
ج-الحصول على ما لا يقل عن ستين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس محترف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026