المادة 14 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025
يتم الاعتراف بالمراتب الهندسية التي حصل عليها العضو من الهيئات الهندسية العربية المماثلة للمراتب الهندسية وتلبي متطلبات المراتب المهنية المنصوص عليها في هذا النظام ، واعتمادها بقرار يصدر عن المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026