الأنظمة
نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. الق…
- المادة 3أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق لغايات التأمين الصحي وتكون اهدافه تأمين المعالجة والخدمات الطبية للمشتركين والمنتفعين فيه. ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقل…
- المادة 4المشتركون هم: أ- الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني. ب- الضابط والافراد والموظفون وال…
- المادة 5أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام واشتراك العاملين في المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) منها الزاميا. وا…
- المادة 6المنتفعون هم: أ- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعا ويعتمدون في امور معيشهم عليه: 1- الابوان 2- الزوجة او الزوجات 3- البنات العازبات والارامل و…
- المادة 7يجوز بموافقة القائد العام معالجة غير المذكورين في المادة السادسة مقابل دفع تكاليف المعالجة في حالات الضرورة والاستعجال عند عدم توفر امكانيات المعالجة اللازمة لهم في المست…
- المادة 8تشكل هيئة دائمة للاشراف على الصندوق وادارته من المذكورين تاليا:- أ- القائد العام رئيساً ب- رئيس هيئة الاركان نائباً للرئيس ج- مساعد رئيس هيئة الأركان للادارة عضواً د- مسا…
- المادة 9تخصص الهيئة بالامور التالية: أ- وضع السياسة العامة لادارة الصندوق والاشراف على تنفيذها. ب- ايجاد مصادر مادية تضمن استمرار الصندوق لتأمين غاياته. ج- اقرار ميزانية الصندوق …
- المادة 10أ- تعقد الهيئة المشرفة اجتماعاتها بحضور الرئيس او نائبه بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتم النصاب القانوني بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرار…
- المادة 11تخضع علاوة العمل الاضافي للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين دائميا والذين يكلفون بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لاحكام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء و…
- المادة 12يكون المدير مديراً عاما تنفيذيا اداريا وفنيا للصندوق.
- المادة 13يصدر المدير التعليمات الصحية والادارية اللازمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لضمان سير العمل فيها.
- المادة 14يصدر المدير بطاقات هوية شخصية طبية لغايات المعالجة لكل مشترك ومنتفع تتوفر فيه الشروط القانونية.
- المادة 15يجوز للمدير ان يصادر البطاقة التي يساء استعمالها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز السنة.
- المادة 16للمدير او من ينوب عنه فرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المشتركين والمنتفعين الذين يخالفون التعليمات والاوامر الداخلية والانظمة السارية المفعول والمعمو…
- المادة 17تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية واية فحوصات خاصة واية عمليات جراحية ومعالجة حكمية كما تشمل الولادة والعناية بالحو…
- المادة 18تعالج عائلات شهداء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة حسب احكام هذا النظام مجانا على ان تقوم الدائرة التي يعود اليها الشهيد بتسديد نفقات المعالجة او اية تكاليف…
- المادة 19تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف او المستخدم الذي توفي بسبب الوظيفة الرسمية اعتبارا من 1 /11 /1966 والذي سيتوفى منهم بعد نفاذ هذا النظام بالسبب ذاته مجانا حسب…
- المادة 20تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف المستخدم الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة ممن يقل دخلها في العام عن المائة دينار مجانا.
- المادة 21يعالج المتقاعد والمرمج والمسرح وعائلاتهم ممن هم غير مشمولين بهذا النظام بموجب نظام التأمين الصحي رقم (28) لسنة 1923.
- المادة 22أ- تتألف موازنة الصندوق من الموارد التالية: - ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. ج- فوائد ارباح استثمار اموال الصندوق المودعة في المصارف. د- الهبات …
- المادة 23تصرف اموال الصندوق بقرار من القائد العام بموجب موزانة تقرها الهيئة.
- المادة 24تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وبموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
- المادة 25لاغراض تحصيل نفقات المعالجة يعامل المشتركون المذكورون بالفقرتين (ج،د) من المادة الرابعة من هذا النظام معاملة المنتفعين وتحصل منهم جميع التكاليف والاجور المترتبة عليهم.
- المادة 26للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الننظام أ- يتبع بشأن تأمين المشتريات واللوازم وخلافها لاغراض الصندوق نظام اللوازم والانشاءات للقو…
- المادة 28أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة. ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا…
- المادة 29يلغى نظام مشروع معالجة العائلات رقم (67) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى القرارات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة وكأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.