المادة 22 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

أ- تتألف موازنة الصندوق من الموارد التالية: - ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. ج- فوائد ارباح استثمار اموال الصندوق المودعة في المصارف. د- الهبات والتبرعات والاعانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة