المادة 23 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
تصرف اموال الصندوق بقرار من القائد العام بموجب موزانة تقرها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة