المادة 24 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وبموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك