المادة 11 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تخضع علاوة العمل الاضافي للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين دائميا والذين يكلفون بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لاحكام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة) المعمول به في القوات المسلحة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة