المادة 10 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- تعقد الهيئة المشرفة اجتماعاتها بحضور الرئيس او نائبه بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب- يتم النصاب القانوني بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026