المادة 9 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تخصص الهيئة بالامور التالية: أ- وضع السياسة العامة لادارة الصندوق والاشراف على تنفيذها. ب- ايجاد مصادر مادية تضمن استمرار الصندوق لتأمين غاياته. ج- اقرار ميزانية الصندوق ومراقبة تنفيذها. د- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة المنشآت والابنية اللازمة واستملاك العقارات واستئجارها لغايات الصندوق وتكون ملكيتها للقوات المسلحة. ه- وضع التعليمات والاوامر الداخلية الادارية والمالية. و- قبول الهبات والتبرعات وادخالها في موازنة الصندوق وكذلك تقديم التبرعات لغايات المعالجة في حالات الضرورة. ز- تقرير قبول اشتراك وانتفاع اي شخص او جهة في هذا الصندوق من غير المذكورين في هذا النظام اذا رأت الهيئة ضرورة لذلك. ح- النظر في رسوم الاشتراك واجور ونفقات المعالجة والتنسيب بتعديلها حسب مقتضيات الظروف. ط- تعيين اماكن المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة. ى- ايداع الاموال في المصارف والبنوك مقابل فائدة وتنميتها واستثمارها لغايات المشروع.صفحة 4 من 7

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة