المادة 9 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
تخصص الهيئة بالامور التالية:
أ- وضع السياسة العامة لادارة الصندوق والاشراف على تنفيذها.
ب- ايجاد مصادر مادية تضمن استمرار الصندوق لتأمين غاياته.
ج- اقرار ميزانية الصندوق ومراقبة تنفيذها.
د- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة المنشآت والابنية اللازمة واستملاك العقارات واستئجارها لغايات الصندوق وتكون ملكيتها للقوات المسلحة.
ه- وضع التعليمات والاوامر الداخلية الادارية والمالية.
و- قبول الهبات والتبرعات وادخالها في موازنة الصندوق وكذلك تقديم التبرعات لغايات المعالجة في حالات الضرورة.
ز- تقرير قبول اشتراك وانتفاع اي شخص او جهة في هذا الصندوق من غير المذكورين في هذا النظام اذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
ح- النظر في رسوم الاشتراك واجور ونفقات المعالجة والتنسيب بتعديلها حسب مقتضيات الظروف.
ط- تعيين اماكن المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة.
ى- ايداع الاموال في المصارف والبنوك مقابل فائدة وتنميتها واستثمارها لغايات المشروع.صفحة 4 من 7
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026