المادة 8 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تشكل هيئة دائمة للاشراف على الصندوق وادارته من المذكورين تاليا:- أ- القائد العام رئيساً ب- رئيس هيئة الاركان نائباً للرئيس ج- مساعد رئيس هيئة الأركان للادارة عضواً د- مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية عضواً ه- مساعد رئيس هيئة الاركان للتخطيط والتنظيم والتطوير عضواً و- مدير الخدمات الطبية الملكية عضواً ز- مدير الدائرة المالية عضواً ح- مدير القضاء العسكري عضواً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة