المادة 20 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف المستخدم الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة ممن يقل دخلها في العام عن المائة دينار مجانا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026