المادة 6 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

المنتفعون هم: أ- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعا ويعتمدون في امور معيشهم عليه: 1- الابوان 2- الزوجة او الزوجات 3- البنات العازبات والارامل والمطلقات 4- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر 5- الابناء المعوقون والعاجزون عن اعالة انفسهم تعطيلا كليا او جسيما بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية 6- الابناء الذين يتلقون العلم في المعاهد او الكليات او الجامعات ما داموا طلابا او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. 7- الاخوة والاخوات العاجزون عن اعالة انفسهم. ب- افراد عائلة المشترك الذي يتوفى اثناء الخدمة او بعد احالته على التقاعد حسب تعريفهم بالفقرة (أ) من هذه المادة. ج- من تقر الهيئة قبول انتفاعهم حسب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة