المادة 4 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

المشتركون هم: أ- الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني. ب- الضابط والافراد والموظفون والمصنفون المتقاعدون من الخدمة في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني. ج- المؤسسات والهيئات والشركات التي تقرر الهيئة قبول اشتراكها حسب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة