المادة 3 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق لغايات التأمين الصحي وتكون اهدافه تأمين المعالجة والخدمات الطبية للمشتركين والمنتفعين فيه.
ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وتطبق عليه احكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 او اي تشريع معدل له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026