المادة 17 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية واية فحوصات خاصة واية عمليات جراحية ومعالجة حكمية كما تشمل الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من الخدمات الطبية ضمن الامكانيات المتوفرة ولا تشمل المعالجة خارج البلاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة