الأنظمة
نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- المادة 3الفصل الأول طرق تقديم الإقرار الضريبي أ- يلزم المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي للدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية متضمناً الت…
- المادة 4أ- للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من الق…
- المادة 5إذا قام المكلف بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية نفسها تعتمد الدائرة الإقرار المقدم أولاً ولا يعتد بأي إقرارات ضريبية عدا الإقرارات المعدلة المقدمة لاحقاً وفق…
- المادة 6الفصل الثاني فئات المكلفين المعفاة من تقديم الإقرارات الضريبية أ- تعفى من تقديم الإقرار الضريبي الفئات التالية:- 1-الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ولم تبلغ…
- المادة 7الفصل الثالث تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية والاستثناء من تنظيمها مع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام:- أ- يلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات ا…
- المادة 8أ- على الأشخاص الطبيعيين من الفئات المبينة أدناه تنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على الاقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات ا…
- المادة 9أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، يلزم الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على (160000) دينار في السنة بتنظيم السجلا…
- المادة 10أ- على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة سواء كان مشمولاً بأحكام هذا النظام أو غير مشمول أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من السلع أو الخدمات وفواتير لمشتري…
- المادة 11في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات الملزم بها وفق أحكام هذا النظام تطبق عليه نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية وال…
- المادة 12أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) والمادتين (8) و (9) من هذا النظام، للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية، وتعتبر هذه السجلات…
- المادة 13ترفق مع الإقرارات الضريبية عند تقديمها للدائرة نسخة من القوائم المالية وتشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة …
- المادة 14للمدير إلزام أي شخص يزاول نشاط الأعمال بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام المادة (23) من القانون والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً وان لم يكن ملزماً بتنظيمها وفق أحكام…
- المادة 15الفصل الرابع نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية أ- يطبق هذا الفصل على المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السج…
- المادة 16أ-1- يتم اعتماد نسبة ربح صاف لا تقل عن(10%) من الإيرادات المستحقة او المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالتعليمات. 2- يتم اع…
- المادة 17أ- يتم اعتماد ربح قائم للكيلو غرام الواحد لقطاع الذهب والمجوهرات من (1000) دينار إلى (2200) دينار وذلك حسب معدل دوران رأس المال العامل للتاجر والذي يعتمد أساسا للتقدير. ب…
- المادة 18يتم احتساب ربح قائم لأصحاب المخابز على النحو التالي:- أ- الطحين الموحد: (10) دنانير عن كل طن. ب- طحين الزيرو والزهرة: بنسبة (12%) وفق المعادلة التالية:- (كمية الطحين من ه…
- المادة 19تحدد العمولة (الكمسيون) المتحققة للتاجر الوسيط داخل أسواق الخضار المركزية والجملة بنسبة(5.25%) ويتم احتساب قيمتها باعتماد قيمة الرسوم المحددة بالكتب الصادرة عن أمانة عمان…
- المادة 20أ- يتم احتساب ربح قائم سنوي للآليات من (5000) دينار إلى (40000) دينار حسب نوعها وطبيعة عملها. ب- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي للسيارات من (5000) دينار إلى (12000) دينار حس…
- المادة 21أ-لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وصناديق الاستثمار المشترك والشخص غير المقيم يتم اعتماد نسبة (0…
- المادة 22باستثناء الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المتداولة :- أ- لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع أسهم أو حصص الشركات أو أرباح بيع أسهم أو حصص الشخص الطبي…
- المادة 23أ-1- لغايات احتساب ضريبة الدخل من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري يتم اعتماد نسبة (2 بالألف) من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعاته عن كل ع…
- المادة 24أ- لاحتساب ضريبة الدخل على المستثمر المسجل في المنطقة الحرة الذي يمارس النشاط الصناعي في حال عدم تنظيمه للسجلات والمستندات والبيانات المالية، تحدد نسبة الارباح الصافية لغ…
- المادة 25لغايات احتساب ضريبة الدخل على المخلص الجمركي يتم اعتماد مبلغ مقداره (800) فلس عن كل معاملة تخليص.
- المادة 26لا يحق للمكلف الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي أو المكلف الذي لم يرفق حساباته ومستنداته وبياناته المالية مع إقراره المقدم للدائرة في موعده القانوني وسبق وأن تمت محاسب…
- المادة 27يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.