المادة 17 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
أ- يتم اعتماد ربح قائم للكيلو غرام الواحد لقطاع الذهب والمجوهرات من (1000) دينار إلى (2200) دينار وذلك حسب معدل دوران رأس المال العامل للتاجر والذي يعتمد أساسا للتقدير.
ب- يتم اعتماد نسبة ربح قائم (15%) من قيمة رأس المال العامل للمتعاملين بالماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وفي حال وجود استيراد لدى المكلف يحاسب على أساس قيمة الاستيراد أو رأس المال العامل أيهما أكبر.
ج- يتم اعتماد ربح قائم للكيلوغرام الواحد من شغل الذهب حسب نوعه من
(50) دينارا إلى (700) دينار وتعتمد الكمية المدموغة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أساسا للتقدير.
د- يتم اعتماد الربح القائم للمشاغل التي تقوم بعمل الصيانة والتصليحات والتواصي وتركيب الأحجار من (3000) دينار إلى (14000) دينار وذلك حسب عدد العاملين لديها.
ه- في حال ممارسة المكلف المشمول بهذه المادة نشاطه في هذا القطاع مدة تقل عن سنة يحاسب عن الربح القائم عن هذه المدة.
و- لغايات هذه المادة يتم اعتماد رأس المال العامل المصادق عليه من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وللدائرة التحقق من صحة رأس المال العامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026