المادة 17 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

أ- يتم اعتماد ربح قائم للكيلو غرام الواحد لقطاع الذهب والمجوهرات من (1000) دينار إلى (2200) دينار وذلك حسب معدل دوران رأس المال العامل للتاجر والذي يعتمد أساسا للتقدير. ب- يتم اعتماد نسبة ربح قائم (15%) من قيمة رأس المال العامل للمتعاملين بالماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وفي حال وجود استيراد لدى المكلف يحاسب على أساس قيمة الاستيراد أو رأس المال العامل أيهما أكبر. ج- يتم اعتماد ربح قائم للكيلوغرام الواحد من شغل الذهب حسب نوعه من (50) دينارا إلى (700) دينار وتعتمد الكمية المدموغة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أساسا للتقدير. د- يتم اعتماد الربح القائم للمشاغل التي تقوم بعمل الصيانة والتصليحات والتواصي وتركيب الأحجار من (3000) دينار إلى (14000) دينار وذلك حسب عدد العاملين لديها. ه- في حال ممارسة المكلف المشمول بهذه المادة نشاطه في هذا القطاع مدة تقل عن سنة يحاسب عن الربح القائم عن هذه المدة. و- لغايات هذه المادة يتم اعتماد رأس المال العامل المصادق عليه من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وللدائرة التحقق من صحة رأس المال العامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك