المادة 18 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

يتم احتساب ربح قائم لأصحاب المخابز على النحو التالي:- أ- الطحين الموحد: (10) دنانير عن كل طن. ب- طحين الزيرو والزهرة: بنسبة (12%) وفق المعادلة التالية:- (كمية الطحين من هذا الصنف بالكيلو× 1.3 ×75 قرشا سعر بيع الكيلو × نسبة ربح قائم (12%) ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك