المادة 19 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

تحدد العمولة (الكمسيون) المتحققة للتاجر الوسيط داخل أسواق الخضار المركزية والجملة بنسبة(5.25%) ويتم احتساب قيمتها باعتماد قيمة الرسوم المحددة بالكتب الصادرة عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات وفق المعادلة التالية: قيمة الرسوم × 5.25% ÷ 4% = الربح القائم من العمولة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك