المادة 19 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
تحدد العمولة (الكمسيون) المتحققة للتاجر الوسيط داخل أسواق الخضار المركزية والجملة بنسبة(5.25%) ويتم احتساب قيمتها باعتماد قيمة الرسوم المحددة بالكتب الصادرة عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات وفق المعادلة التالية:
قيمة الرسوم × 5.25% ÷ 4% = الربح القائم من العمولة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026