المادة 20 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
أ- يتم احتساب ربح قائم سنوي للآليات من (5000) دينار إلى (40000) دينار حسب نوعها وطبيعة عملها.
ب- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي للسيارات من (5000) دينار إلى (12000) دينار حسب نوعها وفئتها.
2- يتم أحتساب ربح قائم سنوي للحافلات من (9000) دينار الى (30000) دينار حسب نوعها وحمولتها.
3- يتم احتساب راتب السائق من (4000) دينار إلى (6000) دينار دخلا اضافيا إذا كان مالك المركبة يعمل عليها.
ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ )و ( ب) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والجمعيات التعاونية المسجلة في المملكة.
د- 1- يتم احتساب ربح قائم سنوي من نقل الركاب للحافلة الواحدة لأي جهة من غير الجهات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بمقدار(40000) دينار.
2- يشمل الربح القائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، الدخل المتأتي من أجور نقل الراكب بما فيه نقل أمتعته وأتعاب خدمة الحصول على التأشيرة له.
ه - يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة من الآليات والسيارات والحافلات كما يجوز اعتماد ضريبة مستحقة عن كل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026