المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
أ-لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وصناديق الاستثمار المشترك والشخص غير المقيم يتم اعتماد نسبة (0.08%) ثمانية بالعشرة آلاف من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع.
ب- تلتزم شركات الوساطة المالية باقتطاع الضريبة المشار إليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة من المتعاملين بالأسهم بيعا وشراء وتحصيلها وتوريدها للدائرة خلال اليوم التالي من عملية البيع.
ج- تعتبر الضريبة المقتطعة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قطعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026