المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

أ-لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وصناديق الاستثمار المشترك والشخص غير المقيم يتم اعتماد نسبة (0.08%) ثمانية بالعشرة آلاف من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع. ب- تلتزم شركات الوساطة المالية باقتطاع الضريبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المتعاملين بالأسهم بيعا وشراء وتحصيلها وتوريدها للدائرة خلال اليوم التالي من عملية البيع. ج- تعتبر الضريبة المقتطعة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قطعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك