المادة 10 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

أ- على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة سواء كان مشمولاً بأحكام هذا النظام أو غير مشمول أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من السلع أو الخدمات وفواتير لمشترياته والمستندات المعززة لنفقاته وأن يقدم هذه الفواتير والمستندات عند الطلب لغايات الفحص والتدقيق تحقيقاً لغايات القانون وهذا النظام. ب- يجب أن تتضمن الفواتير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات الأساسية التالية:- الرقم المتسلسل وأسم الجهة التي أصدرتها وعنوانها وأسم الجهة التي صدرت إليها ومكان تحريرها ونوع السلعة أو الخدمة وكميتها وقيمة الوحدة وقيمة الفاتورة كاملة والتاريخ والتوقيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك