المادة 9 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، يلزم الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على (160000) دينار في السنة بتنظيم السجلات التالية على الأقل:-
1- سجل المُشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاستيراد الجمركية.
2- سجل المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته.
3- سجل الصادرات وإعادة التصدير ويتضمن تفصيلات إرساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة من البيان الجمركي المظهر أصولاً أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر، وأن يتضمن هذا السجل بيانا بالسلع والخدمات المعاد تصديرها.
4- سجل الذمم يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم.
5- كشف جرد المخزون يبين مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون.
ب- للمدير أن يلزم أي شخص أو أي فئة من الأشخاص بتنظيم سجلات ومستندات تبين مقدار مبيعات كل منهم وتراعي طبيعة عمل هذه الجهات ونشاطها وله إعفاؤهم من تدقيقها وتصديقها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026