المادة 12 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) والمادتين (8) و (9) من هذا النظام، للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية، وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية مع مراعاة ما يلي:-
1- الاحتفاظ بأصل المستندات والوثائق المعززة لها للمدة المقررة قانوناً مع مراعاة طبيعة تلك الحسابات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.
2- الالتزام بالشروط التالية:-
أ- عدم السماح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف لمفردات البيانات المدخلة.
ب- أن تتضمن البيانات المدخلة التوقيع الإلكتروني لمدخلها.
ج- توثيق البيانات لتعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف.
ب- على المكلف الذي يستخدم أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية تقديم شهادة من الجهة التي قامت بإعداد النظام والبرامج المستخدمة في ذلك تتضمن توافق هذا النظام والبرامج مع الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتعهد بالتقيد بهذه الشروط وعدم إجراء أي تعديل على النظام أو البرامج المستخدمة سواء أكانت تلك الجهة من الموظفين والعاملين لدى المكلف أم من أي جهة أخرى مهما كانت وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026