المادة 7 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

الفصل الثالث تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية والاستثناء من تنظيمها مع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام:- أ- يلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق. ب- تستثنى من تنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة الفئات التالية:- 1- المكلف الذي يقتصر دخله على الوظيفة. 2- المكلف الذي يقتصر دخله على دخل خاضع للضريبة القطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك