المادة 6 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
الفصل الثاني
فئات المكلفين المعفاة من
تقديم الإقرارات الضريبية
أ- تعفى من تقديم الإقرار الضريبي الفئات التالية:-
1-الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
2- الشخص الطبيعي الذي ينحصر دخله في نشاط زراعي داخل المملكة ولا تزيد مبيعاته من هذا النشاط على مليون دينار .
3- الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز في الفترة الضريبية ما يلي :-
أ-(40000) دينار لسنة 2019 و (39000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف غير المعيل .
ب- (40000) دينار لسنة 2019 و (39000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل الذي يكون لزوجه أو لأي من أزواجه مصدر دخل يخضع للضريبة .
ج- (50000) دينار لسنة 2019 و (48000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند .
4- الشخص الطبيعي غير المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز هذا الدخل (2500) دينار شهرياً .
5- الشخص الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة القطعية وفق أحكام القانون .
6- الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزيد دخله الصافي السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة عدا الدخل الخاضع للضريبة القطعية على:-
أ- (10000) دينار لسنة 2019 و (9000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف غير المعيل.
ب- (10000) دينار لسنة 2019 و (9000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل الذي يكون لزوجه أو لأي من أزواجه مصدر دخل يخضع للضريبة .
ج- (20000) دينار لسنة 2019 و (18000) دينار لسنة 2020 وما يليها للمكلف المعيل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند .
ب- لا يحول إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام دون تقديم الإقرارات الضريبية إذا رغبت في ذلك.
ج- لا يعني إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام من تقديم الإقرارات الضريبية، إعفاءها من الضريبة.
د- يجوز بموجب التعليمات التنفيذية استثناء أي من الاشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026