المادة 24 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

أ- لاحتساب ضريبة الدخل على المستثمر المسجل في المنطقة الحرة الذي يمارس النشاط الصناعي في حال عدم تنظيمه للسجلات والمستندات والبيانات المالية، تحدد نسبة الارباح الصافية لغايات فرض الضريبة بما لا يقل عن (4.5%) من قيمة السلع الواردة في البيان الجمركي أو من قيمة عقد بيعها لخارج المملكة أو للاستهلاك المحلي أو في حال توريدها الى المنطقة الحرة او التنازل عنها داخلها. ب - لا يحق للمستثمر المسجل في المنطقة الحرة ممن تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المطالبة بأية حوافز وردت في نظام حوافز الأنشطة الصناعية أو نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي. ج - تستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المؤسسات والشركات المسجلة في المنطقة الحرة لممارسة نشاط صناعة السجائر والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الروحية بأنواعها كالكحول والمسكرات والجعة، والمؤسسات والشركات المسجلة كمناطق حرة خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك