المادة 1 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026